مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 16
تدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة