الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يعمل المدير العام باسم المدرسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة ، يتولى مايأتي :
يحضر أشغال مجلس الإدارة، ينفذ القرارات التي وافق عليها هذا المجلس،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي، يتولى توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وينهي مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المدرسة
- يعد التقرير السنوي لنشاط المدرسة، يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المدرسة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المدرسة، يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المدرسة ويأمر بصرفها وينفذها. 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م