مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمدرسة
المادة 12
تستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المدرسة وتطويرها على المبادىء الآتية : 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م
- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم، بصفة تدريجية، مساهمة التكوين في تطوير المناجم الصغيرة والمتوسطة
- إسهام التكوين في تعميم المهن المنجمية.