مرسوم تنفيذي رقم 04-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو من ثلثي (- (2(주) أعضائه. 3 يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.