الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة في تنظيم المدرسة وسيرها، لا سيما فيما يأتي:
تنظيم المدرسة وسيرها،
- إنشاء ملحقات المدرسة وتحويلها أو إلغائها، مشاريع الميزانيات والحصائل الختامية، حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها،
- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لأعمالها، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- برامج صيانة العمارات والمنشآت والتجهيزات ولوازم المدرسة،
- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعها،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعها، مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المختصة،
- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المدرسة.
يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمدرسة.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا بدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.