مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( (2)주 ( 3 أعضائه .