مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.