مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
ترسل الحصيلة والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية.
يراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ للحسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.