مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى "صندوق ضمان السيارات"، وتدعى في صلب النص "الصندوق".