الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ) رصيد حساب التخصيص رقم 029-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالتعويضات"،
ب) مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنين،
ج) التحصيلات التي أجريت على عاتق أصحاب التعويضات،
د) حصائل توظيف أموال الصندوق،
ه) الزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في إطار العقوبات النافذة على تأمين السيارات
و) مساهمات المؤمنين المحدّدة ب 3% من أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والرسوم بما في ذلك الضمانات الفرعية المقبوضة بعنوان تأمين السيارات،
ز) مساهمات شركات التأمين بالتناسب مع المقبوضات في فرع "السيارات" التي تستغلها وفق حاجات الصندوق للنفقات الباقية التي تقع على عاتقه، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
ح) التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
ط) كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح للصندوق.