الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
ينفّذ المدير العام للصندوق الميزانية وهو مسؤول عن السير العام للصندوق.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الهيكل التنظيمي للصندوق، يقترح برنامج النشاط المتصل بتنفيذ مهمة الصندوق وكذا الميزانية التقديرية للصندوق مع بيان الموارد والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج، يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمثل الصندوق إزاء الغير، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتنفيذ مهام الصندوق، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط وعن تنفيذ ميزانية الصندوق ويرسله إلى الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.