الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة النشاط السنوي للصندوق،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وميزانيات الاستغلال والاستثمار والحسابات السنوية لتسيير الصندوق، النظام الداخلي للصندوق، تنظيم الصندوق، تسديد أجور المستخدمين، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والعقود الأخرى الملزمة للصندوق،
- كل اقتراحات المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الصندوق وسيره العام والتشجيع على تحقيق أهدافه.
يستمع مجلس الإدارة إلى كل تقرير للمدير العام عن سير الصندوق.