مرسوم تنفيذي رقم 04-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وتتخذ قرارات 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
إذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال الثمانية (8) أيام القادمة، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.