مرسوم تنفيذي رقم 04-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
المادة 7
تعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 12 : تسير العلاقات بين الهيئات المستخدمة ومديري التشغيل للولاية عن طريق اتفاقيات. ويحدد نموذجها بتعليمة من الوزير المكلف بالتشغيل.
يبرم عقد التشغيل الأولي بين الشاب حامل الشهادة الذي تم انتقاؤه والهيئة المستخدمة ومدير التشغيل للولاية".