مرسوم تنفيذي رقم 04-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 5 : تحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة
(1) واحدة.
يمكن تمديد هذه المدة استثنائيا مرة واحدة لفترة ستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي.
وبالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، يمكن أن يكون تمديد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة (1) واحدة تتحملها الدولة بأكمله". 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م