مرسوم تنفيذي رقم 04-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة 7
يتعين على القطاعات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم حملات إعلام واتصال وتحسيس اتجاه المواطنين وتوفير الشروط والوسائل الضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم خلال أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2004.