مرسوم تنفيذي رقم 04-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة 6
تخضع الأموال الموجهة لتمويل برامج علاجية نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لتقييم دوري تقوم به المصالح المختصة لدى الوزارتين المكلفتين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي.