مرسوم تنفيذي رقم 04-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة 5
تكلّف هيئات الضمان الاجتماعي بتحيين البطاقية الوطنية للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يجب على هيئات الضمان الاجتماعي أن تضع مصالح استشفائية عيادية " موجهة لتسهيل عملية الاعتراف على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه بحق الاستفادة من التكفل . يجب أن لا تخل هذه العملية بأي حال بالتكفل العادي بالمريض أو تعرقله أو تعطله.