المادة 3
تقدم المؤسسات الصحية العمومية لصناديق الضمان الاجتماعي المختصة كل ثلاثة (3) أشهر، معلومات تتعلق بالمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يتم التكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية.
تتعلّق هذه المعلومات لا سيما بما يأتي :
اسم ولقب المؤمنين لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المتكفل بهم، وكذا رقم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، مكان الإقامة (الولاية، البلدية)، -تخصص المصلحة الاستشفائية المقدمة للخدمات طبيعة الخدمات العلاجية المقدمة ، مدة الإقامة، تكلفة الأداءات المقدمة يوضح كيفيات تحديد وتقييم طبيعة الخدمات ومبالغها كل من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.