مرسوم تنفيذي رقم 04-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة 2
في إطار تجسيد العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالصحة، تدفع المساهمة السنوية لهيئات الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة الأولى أعلاه والموجهة للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، بأقساط كل ثلاثة (3) أشهر .
يتم تطبيق هذا التمويل بناء على أساس المعلومات المحددة في المادة 3 أدناه.