مرسوم تنفيذي رقم 04-100

مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية. 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-100

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.