المادة 4
تعدّل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 4 أبريل سنة 2004 م
"المادة 14 : يضم المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية ثمانية عشر (18) عضوا، يتم اختيارهم طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".