المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يضم مجلس إدارة المركز الوطني للتقنيات الفضائية الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزير تهيئة الإقليم والبيئة ممثل وزير الموارد المائية ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية، مديرو وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز،
- رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- شخصية واحدة (1) تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".