مرسوم تنفيذي رقم 04-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية. 29
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بمجال اختصاصه، لاسيما في ميدان تقنيات وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها".