مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-155
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-246
مرسوم تنفيذي رقم 05-246 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.