المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 أحمد أويحيى 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور .
(7) ديسمبر سنة 2003) فهرس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور”.