الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 21
مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.21 مبدأ الفوترة. 2.21 تجهيزات التسعير. 3.21 محتوى الفواتير 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة.. 5.21 - الاحتجاجات. 6.21 معالجة المنازعات. 7.21 منظومة التوثيق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. ......................................................... (بدون تغيير حتى) 2.21 تجهيزات التسعير ......................................................... (بدون تغيير حتى)
ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية.
(............. الباقي بدون تغيير)............. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لاسيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات.
ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ............. (الباقي بدون تغيير)............”. 31 مارس سنة 2020 م