مرسوم تنفيذي رقم 04-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-07 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 13
المادة 4
تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل العلاوات أو التعويضات من نفس الطبيعة".