مرسوم تنفيذي رقم 04-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 9 يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12
المادة 6
يعفى التصديق على مطبوعات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.