المادة 5
يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع.
ويقصد بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه
2 - الموثق 3 – المحضر القضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5: يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي.
ويقصد بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات،
2 - الأمين العام للبلدية،
3 - الموثق، 4 – المحضر القضائي".