مرسوم تنفيذي رقم 04-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — الإدارة والسير
المادة 18
تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد الاجتماع الثاني بعد أسبوع و تصح المداولات قانونا بثلث 1 3 (3) عدد الحاضرين يكون من بينهم على الأقل ممثل عن البنوك أو المؤسسات المالية.
ويحرر عقب كل اجتماع ، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.