الفصل الثالث — الإدارة والسير
المادة 15
يتداول المجلس فيما يأتي : 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م مشروع النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد الأجور والتعويضات،
- الهيكل التنظيمي للصندوق، مشاريع ميزانية التسيير واستثمار الصندوق، -قبول الهبات والوصايا ورصد الموارد الإضافية، التوظيفات التي يقوم بها مسير الصندوق،
- كيفيات وإجراءات تعويض الكوارث التي يغطيها ضمان الصندوق، مبلغ وكيفيات الاشتراكات للأعضاء المنخرطين في الصندوق،
- المصادقة على الحصيلة والتقرير السنوي لنشاطات الصندوق ،
- الاقتناءات وعمليات الإيجار والتصرف الخاصة بالعقارات المرتبطة بنشاط الصندوق، تعيين محافظ الحسابات.