الفصل الثالث — الإدارة والسير
المادة 13
يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى فيما يأتي "المجلس" ويتكون من :
ممثل عن كل بنك أو مؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للخزينة)،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثلين (2) عن المنخرطين المقترضين يعينهما نظراؤهما وفقا لصيغة يحددها مجلس إدارة الصندوق.
وفي انتظار تنظيم البطالين ذوي المشاريع فيما بينهم لتعيين ممثليهم في مجلس الإدارة ، يتم هذا التعيين عن طريق القرعة من بين المستفيدين المترشحين لذلك.
يتم تعيين أعضاء المجلس واعتمادهم من طرف المؤسسات التي يمثلونها.
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك أو المؤسسات المالية ويتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس.