مرسوم تنفيذي رقم 04-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من طرف البطالين ذوي المشاريع المذكورين في المادة الأولى أعلاه، ومن البنوك والمؤسسات المالية، يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها.