مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 8
يرفع مبلغ القروض غير المكافأة كما هو محدد في المادة 7 أعلاه ، المطة الثانية، إلى 22 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)