مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م