مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 26
باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط من البطال أو البطالين ذوي المشاريع المرافقين من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبعد استشارة البنك أو المؤسسة المالية، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة بنفس الأشكال، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها.