المادة 21
تجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها الاجتماع زيادة على ذلك، بطلب من المستشار المكلف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل كل خمسة عشر(51) يوما في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها."