مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 11
يجب أن يشتمل الطلب الذي يقدمه البطال أو البطالون ذوو المشاريع قصد الحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم على كلّ الوثائق والمستندات المبررة للشروط الواردة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه.
يحتفظ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بحقه في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات البطال أو البطالين ذوي المشاريع.