المادة 3
تتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزير التكوين والتعليم المهنيين، المهام الآتية :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما، تسهر على الاستعمال الأمثل والرشيد للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، تسهر على تطبيق تعليمات الإدارة المركزية وتوجيهاتها في مجال التنظيم البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي، تشارك في إعداد برامج التعليم والتكوين وتقويمها وتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها،
- تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين وبرامج المكلفين بالبيداغوجية المتعلّقة بتفتيش المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ومراقبتها، تسهر على تنفيذ قواعد الأمن داخل مؤسسات القطاع، تسهر على الحفاظ على الأملاك المنقولة والأملاك العقارية للقطاع وصيانتها،
- توجّه وتقدّم النصائح لمستخدمي المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لتمكينهم من أداء مهامهم في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تراقب وتقيّم تنظيم التعليم المهني وسيره، 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تراقب وتقيم تنظيم الدروس وسير التكوين المهني.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة أو تقويم ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين.