المادة 8
يقترح وزير التكوين والتعليم المهنيين من أجل أداء المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة : . يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها. كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا المجال، لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم يبادر بإنشاء كل إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضروريّة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.