المادة 7
يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تندرج ضمن اختصاصه، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق في حدود صلاحياته التدابير التي تتعلّق بها، يتولّى، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية في مجالات التكوين والتعليم المهنيين يمثل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.