مرسوم تنفيذي رقم 03-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-87 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 التكوين والتعليم المهنيين
المادة 5
يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في مجال التوجيه والتقييم والتصديق، ما يأتي :
يحدد أنماط الامتحان والتدرج والتصديق وطبيعة الشهادات المتوجة للتكوين والتعليم وكذا شروط تسليمها، يحدد شروط التصديق على التكوين والتعليم المهنيين وتثبيت المكتسبات المهنية ومعادلات شهادات التكوين والتعليم المهنيين الأجنبية مع الشهادات التي تسلّمها المؤسسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين يسهر على وضع منظومة فعالة للإعلام والتوجيه.