المادة 3
يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في مجال تنظيم التكوين والتعليم المهنيين وتطويرهما، ما يأتي : 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م يحدد وينظم مستويات وأنماط التكوين المهني وكذا الأطوار المناسبة ويسهر على تكييفها وفقا لتطور المهن والتشغيل،
- يحدد وينظم أطوار ومسارات التعليم المهني بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- يحدد الفروع المهنية وشعب التكوين والتعليم والتخصصات التابعة لها ومحتويات برامج التكوين والتعليم وشروط الالتحاق بالتكوين والتعليم، يعمل على تطوير التكوين المتواصل ويقترح التنظيم المتعلق به
- يضمن ترقية الكتاب والدلائل والمراجع التقنية - البيداغوجية بجميع أشكالها لفائدة المتعلمين والمعلمين يحدد القوانين الأساسية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط إنشائها وقواعد تنظيمها وسيرها، بالاتصال مع الأجهزة المعنية في الدولة،
- يحدد القواعد المطبقة على متدربي وممتهني وتلاميذ وطلبة التكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع المصالح المعنية في الدولة، يرقي ويعتمد ويراقب مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص،
- يحدد وينظم الممرات بين مختلف منظومات التكوين والتعليم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على تكييف التكوين والتعليم المهنيين مع متطلبات سوق الشغل ويشجع كل التدابير الخاصة بتحسين نوعيتهما،
- يعد برنامج التجهيز بالعتاد التقني والتربوي للتكوين والتعليم المهنيين ويسهر على تنفيذه.