المادة 2
يمارس وزير التكوين والتعليم المهنيين، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
يعد التدابير التي حددتها الحكومة ويعمل على تنفيذها قصد تنظيم التكوين والتعليم المهنيين وتطويرهما، يتولى تنشيط المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتنسيقها وضبطها، يضع أنظمة الإعلام والتسيير والتقييم والمراقبة التي تتماشى مع حاجات القطاع، يضع إطارا تنظيميا يشجع على ترقية الدراسات والبحث في المجال البيداغوجي، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى ترقية التكوين والتعليم المهنيين لفائدة الفئات الخاصة، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني وترقيته، لاسيما منها ما يلبي حاجات المؤسسات، يسهر على تطوير التكوين الإنتاجي في مؤسسات التكوين المهني.