مرسوم تنفيذي رقم 03-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-87 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يتولّى وزير التكوين والتعليم المهنيين، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين والتعليم المهنيين. ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.