مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 22
تتشكّل ميزانية اللجنة :
بالنسبة للإيرادات مما يأتي :
المساعدات التي تخصصها الدولة، المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لا سيما الجماعات المحلّية الموطنة للتظاهرات مساهمات الهيئات الوطنية والدولية، مساهمة الدول المشاركة، ناتج عمليات التكفل والرعاية والإشهار، ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، الهبات والوصايا
- كلّ الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
وبالنسبة للنفقات مما يأتي :
- كل النفقات المتصلة بهدفها.