مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 18
تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان الدائمة وكذا القائمة الإسمية لأعضائها وسيرها وصلاحياتها بقرار من وزير الشباب والرياضة.