مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 17
تحدث من قبل الولاة المعنيين ، عند الحاجة، لجان محلية لدعم تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة من أجل تحضير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم وتسييرها دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالدورة المنصوص عليها في هذا المرسوم.