مرسوم تنفيذي رقم 03-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة 15
تتكوّن اللجان الدائمة للجنة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل المعنية كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.